top of page

الفتوى رقم 2

أ.د /محمد الرملاوي


رئيس لجنة الفتوى المجمع


: تاريخ الفتوى

الثلاثاء 1 جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ

الموافق 3 ديسمبر ٢٠٢٤ م

: السؤال


في حالة عدم قدرة العامي في تحديد من هو الاعلم من العلماء الذين استفتاهم

١ هل يجوز ترجيح بالكثرة

٢ هل يجوز الترجيح بالثقه في بعض من استفتاهم

٣ هل يجوز ان يرجح بالايسر لحاله و الاوفق لظروف

٤ هل يجوز ان يرجح بما يعتقده هو اصوب

٥ هل يجوز ان يرجح بما يطمئن قلبه له


:الجواب


الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه ،


وبعد

إن الشخص العامي إذا استفتى عددًا من المفتين،واتفقت أقوالهم في المسألة واصدروا فيها حكما واحدا وجب عليه ان يتبعهم فيه، أما إذا اختلفت اقولهم في المسألة او القضية محل الفتوى، فبالتتبع والاستقراء نجد للعلماء في ذلك عدة أقوال

القول الأول: أن للعامي ان يأخذ بقول الثقة الأعلم والأورع والأتقى وهذا القول هو قول أحمد في رواية وبعض الشافعية؛ وأكثر الأصوليين

القول الثاني: أن العامي مخيَّر، وله الأخذ برأي أى واحد من المفتين الذين استفتاهم، وإليه ذهَب بعض الشافعية والحنابلة

القول الثالث: ان العامي عليه الأخذ بأغلظ اقوال من استفتاهم، وهو قول الظاهرية

والذي اراه راجحا أن له أن ياخذ بالأيسر إن كان في خلافه مشقة عليه ما لم يكن يتبع الهوى والتشهي في اختياره، والله .أعلم

 
 
 

تعليقات


bottom of page